فصل: وفاء الدين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.وفاء الدين:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2235):
س2: من عليه دين وأراد تسديده، ولكن لم يجد أصحابه، فمنهم الميت، ومنهم من هاجر إلى الخارج ولم يعد إلى بلده، ومنهم من نسيه ولم يعد يعرفه. فما الحكم؟
ج2: حقوق العباد واجبة الأداء، فيلزم من عليه دين لأي إنسان أن يبذل وسعه في إيصاله إليه أو إلى ورثته إن كان قد توفي، وفي حالة عجزه عن إيصاله إلى الورثة أو إلى صاحبه؛ لكونه هاجر إلى بلد لا يعرفها، أو لا يعرف عنوانه بها، أو نسي اسمه كليا فيتصدق بالدين الذي عليه على الفقراء بالنية عن صاحبه، فإن جاء صاحبه أخبره بالواقع، فإن رضي به وإلا دفع حقه إليه، وللمتصدق أجر تلك الصدقة إن شاء الله، ولا تبرأ ذمته بدون ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1894):
س2: كان لرجل يماني دكان قريب من بيتي، وكنت آخذ منه بالدين، وسدته، لكن بقي له عندي أربعون ريالا، وانتقل ولا أعرف عن عنوانه شيئا، ولا أعرف أحدا من أقربائه، فماذا أفعل بالأربعين ريالا؟
ج2: يبقى هذا المبلغ دينا في ذمتك، فإن أهل اليمن يترددون على المملكة السعودية كثيرا، يذهبون إلى بلادهم ويرجعون، فالأمل في لقاء صاحب الدكان موجودة أسبابه، فإذا يئست من لقائه أو معرفة مكانه فتصدق به عنه، ثم إن جاء فأخبره بذلك، فإن رضي بصنيعك فبها وإلا فأعطه المبلغ ويكون الأجر لك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.المماطلة في سداد الدين:

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8859):
س12: ما حكم مطل الغني؟ أرجو التفصيل.
ج12: لا يجوز مطل الغني، وهو تأخير الغني القادر على دفع الحق الواجب عليه لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» (*) متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (19637):
س16: ما حكم المماطلة في تسديد الدين؟
ج16: من كان قادرا على الوفاء لدينه فإنه يحرم عليه المماطلة في تسديد ما وجب في ذمته إذا حل أجله؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» (*) متفق عليه.
فعلى من عليه دين أن يبادر بوفاء ما في ذمته من حقوق الناس، وليتق الله في ذلك قبل أن يفاجئه الأجل وهو معلق بديونه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19693):
س2: يقول أحد الجيران: تزوجت من امرأة ثرية، ترك لها زوجها أموالا من الرشوة والربا، وعندما توفي هذا الرجل وتزوجت منها وطلبت مني أن أتاجر بأموالها في السوق (تجارة لا تدخل فيها المحرمات)، وعندما رفضت خيرتني في أمرين هما: التجارة أو الطلاق، مع العلم أن الأموال فيها محرمات فماذا يفعل؟
ج2: الأموال الحاصلة من طرق محرمة: كالرشوة والربا، أموال محرمة، لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو المتاجرة بها، والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (19873):
س1، 2: هل يجوز للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا، إذا كانت اللحوم (كل نوع منها) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها، واللحوم في حزمة خاصة؟
وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن، وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم؟
ج1، 2: يقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله؛ لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال، ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه؛ فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والمحرم، من خنزير وخمر ونحوهما، أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء:

الفتوى رقم (3065):
س: إنني أخذت من عند جزار لحم بستة ريالات (فرانسي) وقد مضى على هذا الدين مدة طويلة، وكان صرف الفرانسي في ذلك الحين 35 ريالا يمنيا، والآن صرف الفرانسي 135 مائة وخمسة وثلاثون ريالا يمنيا، وطلب مني صاحب اللحم التسديد على أساس السعر الأخير، فهل أسدد على أساس الصرف السابق أو الأخير؟ أفيدونا مأجورين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك أن تدفع لصاحبك ريالات فرانسية فضية أو قيمتها وقت الدفع لا وقت شراء اللحم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود